شرعت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 في مناقشة ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، بعدما رفضت ملتمس هيئة دفاعه بتأخير الملف معللة قرارها بكونه تأخر لعدة جلسات ، معتبرة إياه جاهزا للمناقشة، على الرغم من إدلاء هيئة دفاعه بوثائق تفيد أنه يوجد خارج الوطن للاستشفاء، وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة، ومصر للحضور بعد شهرين من الآن.
وبعد مرافعات هيئة دفاع عبد المومني في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، التمس ممثل النيابة العامة أجلا للجواب عليها وتأخر لذلك لجلسة 17 فبراير 2025.
وقد تمثلت الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاعه، في الدفع بعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة.
كما دفعت بخرق البند 2 من المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، والفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، لكون الأفعال المنسوبة للعارض ارتكبت عبر النشر في وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يتعين معه تطبيق مقتضيات قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، التي يلزم للمتابعة من أجل إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير...أن تقدم شكاية من قبل الجهات المذكورة في المادة 99 من قانون الصحافة والنشر وهو ما لم يحدث.
أيضا وقفت هيئة الدفاع على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه.
كما أشاروا إلى خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، وتقدموا بطلب تمكينهم من التقرير الفني الذي أجري على هاتف الظنين المحجوز.
ملتمسين في الأخير القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبيد الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على " كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز".
✍️ ذ محمد النويني عضو هيئة الدفاع